تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — صفحة 520

مساهمون:

ص٥٢٠
زوجا غيره ، وجب عليه ملاعنتها . وكذلك إن قذفها بالفجور ، وادعى أنه رأى معها رجلا يفجر بها مشاهدة وعيانا . ولم يقم بذلك أربعة من الشهود ، كان عليه ملاعنتها .
وصفة اللعان أن يجلس الإمام ، أو من نصبه الإمام ، مستدبر القبلة ، ويوقف الرجل بين يديه ، والمرأة عن يمينه ، قائمين ولا يقعدان ، ويقول له : قل : " أشهد بالله إني من الصادقين فيما ذكرته عن هذه المرأة من الفجور " فإذا قالها مرة ، قال له : " اشهد ثانية " . فإذا شهد أمره بأن يشهد ثالثة . فإذا شهد ، طالبه بأن يشهد رابعة . فإذا شهد أربع شهادات بالله : إنه لمن الصادقين ، قال له الحاكم : " اتق الله ، عز وجل ، واعلم أن لعنة الله شديدة وعقابه أليم . فإن كان حملك على ما قلت غيرة أو سبب من الأسباب ، فراجع التوبة . فإن عقاب الدنيا أهون من عقاب الآخرة " . فإن رجع عن قوله ، جلده حد المفتري ثمانين جلدة ، وردت امرأته عليه . وإن أقام على ما ادعاه ، قال له : قل : " إن لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين " . وإذا قالها ، قال للمرأة : " ما تقولين فيما رماك به هذا الرجل " فإن اعترفت به ، رجمها حتى تموت . وإن أنكرت ، قال لها : " اشهدي بالله إنه لمن الكاذبين فيما قذفك به من الفجور " . فإن شهدت مرة ، قال لها : اشهدي ثانية . فإذا شهدت ، أمرها أن تشهد ثالثة .