على ما ذكرناه ، جاز طلاق الولي عنه .
والحر إذا كان تحته أمة ، فطلاقها تطليقتان ، فإذا طلقها
ثنتين ، لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره . فإن وطئها مولاها ،
لم يكن ذلك محللا للزوج من وطئها حتى تدخل في مثل ما
خرجت منه من نكاح . فإن اشتراها الذي كان زوجها ، لم
يجز له وطؤها حتى يزوجها رجلا ، ويدخل بها ، ثم يطلقها أو
يموت عنها . فإذا حصل ذلك ، جاز له بعد ذلك وطؤها بالملك .
ومتى طلقها واحدة ثم أعتقت ، بقيت معه على تطليقة واحدة .
فإن تزوجها بعد ذلك ، وطلقها الثانية ، لم تحل له حتى تنكح
زوجا غيره .
والعبد إذا كان تحته حرة ، فطلاقها ثلاث تطليقات . فإن
كانت تحته أمة ، فطلاقها تطليقتان حسب ما قدمناه . فإن
طلقها واحدة ، ثم أعتقا معا ، بقيت على واحدة . فإن أعتقا
جميعا قبل أن يطلقها شيئا ، كان حكمها حكم الحرة من كونها
على ثلاث تطليقات .
باب اللعان والارتداد إذا انتفى الرجل من ولد زوجة له في حباله ، أو بعد فراقها
بمدة الحمل ، إن لم تكن نكحت زوجا غيره ، أو أنكر ولدها
لأقل من ستة أشهر من وقت فراقه لها ، وإن كانت نكحت .