انقضت عدتها ، ولم تتزوج ، لم يكن له عليها سبيل إلا بعقد
مستأنف ومهر جديد .
ومتى طلقها ، وأشهد على طلاقها ، ثم قدم أهله ، وأقام
معها ، ودخل بها ، وأتت المرأة بولد ، ثم ادعى أنه كان قد
طلقها ، لم يقبل قوله ولا بينته ، وكان الولد لاحقا به .
ومتى كان عند الرجل أربع نساء ، وهو غائب عنهن .
وطلق واحدة منهن ، لم يجز له أن يعقد على أخرى ، إلا بعد
أن يمضي تسعة أشهر ، لأن في ذلك مدة الأجلين : فساد
الحيض ووضع الحمل .
ومتى كان للرجل زوجة معه في البلد ، غير أنه لا يصل
إليها ، فهو بمنزلة الغائب عن زوجته . فإذا أراد طلاقها ،
فليصبر إلى أن يمضي ما بين شهر إلى ثلاثة أشهر ، ثم يطلقها
إن شاء . وإذا أراد الرجل أن يطلق المسترابة ، صبر عليها
ثلاثة أشهر ثم طلقها بعد ذلك أي وقت شاء .
والغلام إذا طلق ، وكان ممن يحسن الطلاق ، وقد أتى
عليه عشر سنين فصاعدا ، جاز طلاقه ، وكذلك عتقه وصدقته
ووصيته . ومتى كان سنه أقل من ذلك ، ولا يكون ممن يحسن
الطلاق ، فإنه لا يجوز طلاقه ، ولا يجوز لوليه أن يطلق عنه .
اللهم إلا أن يكون قد بلغ ، وكان فاسدا العقل ، فإنه ، والحال