يستوفي الشرائط كلها حسب ما قدمناه ، ويطلقها تطليقة واحدة
فإذا طلقها ، فقد بانت منه في الحال ، وكان خاطبا من
الخطاب . فإن أراد مراجعتها ، كان ذلك بعقد جديد ومهر
جديد . فإن تزوجها ثانيا ، ثم طلقها قبل الدخول بها ، فقد
بانت منه بتطليقتين ، وهو خاطب من الخطاب . فإن تزوجها
ثالثا ، ثم أراد طلاقها قبل الدخول بها ، طلقها . فإذا طلقها ،
فقد بانت منه ، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره .
وإذا أراد أن يطلق امرأة قد دخل بها ، ولم تكن قد بلغت
مبلغ النساء ، ولا مثلها في السن قد بلغ ذلك ، وحد ذلك دون
تسع سنين ، فليطلقها أي وقت شاء . فإذا طلقها ، فقد بانت
منه في الحال ، وهو خاطب من الخطاب .
ومتى كان لها تسع سنين فصاعدا ، ولم تكن حاضت بعد ،
وأراد طلاقها ، فليصبر عليها ثلاثة أشهر ، ثم يطلقها بعد ذلك
إن شاء .
وحكم الآيسة من المحيض ، ومثلها لا تحيض ، حكم التي
لم تبلغ مبلغ النساء سواء في أنه يطلقها أي وقت شاء . وحد
ذلك خمسون سنة فصاعدا . ومتى كانت آيسة من المحيض ،
ومثلها تحيض ، استبرأها بثلاثة أشهر ، ثم طلقها بعد ذلك .
وحد ذلك إذا نقص سنها عن خمسين سنة .
وإذا أراد أن يطلق امرأته وهي حبلى مستبين حملها ،