تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — صفحة 516

مساهمون:

ص٥١٦
يستوفي الشرائط كلها حسب ما قدمناه ، ويطلقها تطليقة واحدة فإذا طلقها ، فقد بانت منه في الحال ، وكان خاطبا من الخطاب . فإن أراد مراجعتها ، كان ذلك بعقد جديد ومهر جديد . فإن تزوجها ثانيا ، ثم طلقها قبل الدخول بها ، فقد بانت منه بتطليقتين ، وهو خاطب من الخطاب . فإن تزوجها ثالثا ، ثم أراد طلاقها قبل الدخول بها ، طلقها . فإذا طلقها ، فقد بانت منه ، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره . وإذا أراد أن يطلق امرأة قد دخل بها ، ولم تكن قد بلغت مبلغ النساء ، ولا مثلها في السن قد بلغ ذلك ، وحد ذلك دون تسع سنين ، فليطلقها أي وقت شاء . فإذا طلقها ، فقد بانت منه في الحال ، وهو خاطب من الخطاب . ومتى كان لها تسع سنين فصاعدا ، ولم تكن حاضت بعد ، وأراد طلاقها ، فليصبر عليها ثلاثة أشهر ، ثم يطلقها بعد ذلك إن شاء .
وحكم الآيسة من المحيض ، ومثلها لا تحيض ، حكم التي لم تبلغ مبلغ النساء سواء في أنه يطلقها أي وقت شاء . وحد ذلك خمسون سنة فصاعدا . ومتى كانت آيسة من المحيض ، ومثلها تحيض ، استبرأها بثلاثة أشهر ، ثم طلقها بعد ذلك . وحد ذلك إذا نقص سنها عن خمسين سنة . وإذا أراد أن يطلق امرأته وهي حبلى مستبين حملها ،
النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — صفحة 516 | الشيخ الطوسي