جديد ومهر جديد .
ومتى أراد أن يطلقها طلاق العدة ، فليطلقها كما قدمناه
في طهر لم يقربها فيه بجماع بمحضر من شاهدين . فإذا فعل
ذلك ، فليراجعها قبل أن تخرج من عدتها ولو بيوم واحد .
وليواقعها ثم يستبرئها بحيضة فإذا طهرت طلقها ثانية
حسب ما طلقها الأولة ، ثم يراجعها قبل أن تخرج من عدتها .
فإذا راجعها ، وأراد أن يطلقها الثالثة ، واقعها ، ثم استبرأها
بحيضة . فإذا طهرت ، طلقها الثالثة ، وقد بانت منه ساعة
طلقها ، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره . إلا أنه لا يجوز لها
أن تتزوج إلا بعد خروجها من العدة . فإذا تزوجت زوجا غيره
تزويج الدوام ، وكان بالغا ، ودخل بها ، ثم طلقها ، أو مات
عنها ، جاز لها أن ترجع إلى الأول بعقد جديد ومهر جديد .
فإن طلقها بعد ذلك ثلاث تطليقات أخر طلاق العدة ، لم
تحل له حتى تنكح زوجا غيره . فإذا تزوجت زوجا غيره حسب
ما قدمناه ، ثم طلقها ، أو مات عنها ، جاز لها أن ترجع إلى الأول
بمهر جديد وعقد جديد .
فإن طلقها بعد ذلك ثلاث تطليقات أخر طلاق العدة ، لم
تحل له أبدا .
ومتى أراد المراجعة ، يستحب له أن يشهد شاهدين مسلمين
على ذلك . فإن لم يفعل ، كان ذلك جائزا ، غير أن الأفضل