تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — صفحة 514

مساهمون:

ص٥١٤
جديد ومهر جديد . ومتى أراد أن يطلقها طلاق العدة ، فليطلقها كما قدمناه في طهر لم يقربها فيه بجماع بمحضر من شاهدين . فإذا فعل ذلك ، فليراجعها قبل أن تخرج من عدتها ولو بيوم واحد . وليواقعها ثم يستبرئها بحيضة فإذا طهرت طلقها ثانية حسب ما طلقها الأولة ، ثم يراجعها قبل أن تخرج من عدتها . فإذا راجعها ، وأراد أن يطلقها الثالثة ، واقعها ، ثم استبرأها بحيضة . فإذا طهرت ، طلقها الثالثة ، وقد بانت منه ساعة طلقها ، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره . إلا أنه لا يجوز لها أن تتزوج إلا بعد خروجها من العدة . فإذا تزوجت زوجا غيره تزويج الدوام ، وكان بالغا ، ودخل بها ، ثم طلقها ، أو مات عنها ، جاز لها أن ترجع إلى الأول بعقد جديد ومهر جديد . فإن طلقها بعد ذلك ثلاث تطليقات أخر طلاق العدة ، لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره . فإذا تزوجت زوجا غيره حسب ما قدمناه ، ثم طلقها ، أو مات عنها ، جاز لها أن ترجع إلى الأول بمهر جديد وعقد جديد . فإن طلقها بعد ذلك ثلاث تطليقات أخر طلاق العدة ، لم تحل له أبدا .
ومتى أراد المراجعة ، يستحب له أن يشهد شاهدين مسلمين على ذلك . فإن لم يفعل ، كان ذلك جائزا ، غير أن الأفضل
النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — صفحة 514 | الشيخ الطوسي