باب كيفية أقسام الطلاق إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته التي دخل بها ، وهو غير
غائب عنها طلاق السنة ، فليطلقها وهي طاهر طهرا لم يقربها
فيه بجماع ، ويشهد على ذلك شاهدين ، تطليقة واحدة ، ثم
يتركها حتى تخرج من العدة . فإذا خرجت من العدة ، ملكت
نفسها ، وكان خاطبا من الخطاب . وما لم تخرج من عدتها ،
فهو أملك بها برجعتها . فمتى خرجت من عدتها ، وأراد أن
يتزوجها ، عقد عليها عقدا جديدا بمهر جديد .
فإن أراد بعد ذلك طلاقها ، فعل معها ما فعل في الأول من
استيفاء الشروط ، ويطلقها تطليقة أخرى ، ويتركها حتى
تخرج من العدة . فإذا خرجت من العدة ، ملكت نفسها مثل
الأول . فإن أراد أن يعقد عليها عقدا آخر ، فعل كما فعل في
الأوليين بمهر جديد وعقد جديد .
فإذا أراد بعد ذلك طلاقها ، طلقها على ما ذكرناه ، ويستوفي
شرائط الطلاق . فإذا طلقها الثالثة ، لم تحل له حتى تنكح زوجا
غيره . فإن تزوجت فيما بين التطليقة الأولى أو الثانية أو الثالثة
زوجا بالغا ، ودخل بها ، ويكون التزويج دائما ، هدم ما تقدم
من الطلاق . وكذلك إن تزوجت بعد التطليقات الثلاث ، هدم
الزوج الثلاث تطليقات ، وجاز لها أن ترجع إلى الأول بعقد
النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — صفحة 513
مساهمون: الشيخ الطوسي
ص٥١٣