تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — صفحة 513

مساهمون:

ص٥١٣
باب كيفية أقسام الطلاق إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته التي دخل بها ، وهو غير غائب عنها طلاق السنة ، فليطلقها وهي طاهر طهرا لم يقربها فيه بجماع ، ويشهد على ذلك شاهدين ، تطليقة واحدة ، ثم يتركها حتى تخرج من العدة . فإذا خرجت من العدة ، ملكت نفسها ، وكان خاطبا من الخطاب . وما لم تخرج من عدتها ، فهو أملك بها برجعتها . فمتى خرجت من عدتها ، وأراد أن يتزوجها ، عقد عليها عقدا جديدا بمهر جديد . فإن أراد بعد ذلك طلاقها ، فعل معها ما فعل في الأول من استيفاء الشروط ، ويطلقها تطليقة أخرى ، ويتركها حتى تخرج من العدة . فإذا خرجت من العدة ، ملكت نفسها مثل الأول . فإن أراد أن يعقد عليها عقدا آخر ، فعل كما فعل في الأوليين بمهر جديد وعقد جديد . فإذا أراد بعد ذلك طلاقها ، طلقها على ما ذكرناه ، ويستوفي شرائط الطلاق . فإذا طلقها الثالثة ، لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره . فإن تزوجت فيما بين التطليقة الأولى أو الثانية أو الثالثة زوجا بالغا ، ودخل بها ، ويكون التزويج دائما ، هدم ما تقدم من الطلاق . وكذلك إن تزوجت بعد التطليقات الثلاث ، هدم الزوج الثلاث تطليقات ، وجاز لها أن ترجع إلى الأول بعقد