ذكرا . فإن كانت أنثى فهي أحق بها إلى سبع سنين ما لم تتزوج .
فإن تزوجت ، كان الوالد أحق بها . وإن كان الوالد قد مات ،
كانت هي أحق به من الوصي ، سواء كان الولد ذكرا أو أنثى ،
إلى أن يبلغ . فإن كان الأب مملوكا ، والأم حرة ، كانت هي أحق
بولدها من الأب ، وإن تزوجت ، إلى أن يعتق الأب . فإذا أعتق ،
كان أحق بهم منها .
وإذا أراد الإنسان أن يسترضع لولده ، فلا يسترضع إلا امرأة
عاقلة مسلمة عفيفة وضيئة الوجه . ولا يسترضع كافرة مع الاختيار
فإن اضطر إليها ، فليسترضع يهودية أو نصرانية ، وليمنعها
من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير ، وتكون معه في منزله ،
ولا يسلم الولد إليها لتحمله إلى منزلها . ولا يسترضع المجوسية
إلا أن لا يجد غيرها من النساء . ولا يسترضع من ولد من الزنا .
ولا بأس باسترضاع الإماء . وإن كانت له أمة قد ولدت أو
كانت ولدت من الزنا ، واحتاج إلى لبنها ، فليجعلها في حل
من فعلها ، ليطيب بذلك لبنها .
وإذا أسلم الرجل ولده إلى ظئر ، ثم جاءت به بعد أن فطمته ،
فأنكره الرجل ، وقال : " هذا ليس ولدي " ، لم يكن له ذلك ،
لأن الظئر مأمونة . ومتى تسلمت الظئر الولد ، وسلمته إلى