ظئر أخرى ، كانت ضامنة له إلى أن تجئ به . فإن لم تجئ به ،
كان عليها الدية .
باب إلحاق الأولاد بالآباء وأحكامهم إذا ولدت امرأة الرجل ولدا على فراشه ، لزمه الاقرار به ،
ولم يجز له نفيه . فإن جاءت به لأقل من ستة أشهر حيا سليما ،
جاز له نفيه عن نفسه . وكذلك إن جاءت بالولد لأكثر من تسعة
أشهر ، كان له نفيه . إلا أنه متى نفاه ، ورافعته المرأة إلى الحاكم ،
كان عليه ملاعنتها . ومتى أقر الرجل بولد ، وقبله ، ثم نفاه
بعد ذلك ، لم يقبل نفيه ، وألزم الولد . ومتى طلق امرأته ، أو
باع جاريته ، فتزوجت المرأة ، أو وطئت الجارية ، ثم أتت
بولد لأقل من ستة أشهر ، كان لاحقا بالزوج الأول أو المولى
الأول . وإن كان الولد لستة أشهر فصاعدا ، كان لاحقا بمن
عنده المرأة أو الجارية .
ومتى كان للرجل جارية ، فوطئها ، ثم باعها من آخر قبل
أن يستبرئها ، فوطئها الذي اشتراها قبل أن يستبرئها ، ثم باعها
من آخر ، فوطئها أيضا قبل أن يستبرئها ، كل ذلك في طهر
واحد ثم جاءت بولد ، كان لاحقا بالأخير الذي عنده الجارية .
وإذا كانت الجارية بين شريكين أو أكثر منهما ، فوطئاها
جميعا في طهر واحد ، وجاءت بولد ، أقرع بينهم الحاكم . فمن