الحسين ، عليه السلام .
ومن حق الولد على والده أن يحسن اسمه . والأسماء المستحبة
جميع أسماء الأنبياء والأئمة ، عليهم السلام . وأفضلها " محمد
وعلي والحسن والحسين " ثم أسماء الأئمة ، عليهم السلام .
ولا بأس أن يكني الرجل ابنه في حال صغره . ولا يكنيه " أبا
القاسم " إذا كان اسمه " محمدا " . ويكره أن يسمي الرجل ابنه
" حكما أو حكيما أو خالدا أو مالكا أو حارثا " .
فإذا كان يوم السابع ، يستحب للإنسان أن يعق عن ولده
بكبش إن كان ذكرا ، أو نعجة إن كانت أنثى . وهي سنة
مؤكدة لا يتركها مع الاختيار . فإن لم يعق الوالد عن ولده ، ثم
أدرك ، استحب له أن يعق عن نفسه . ولا تقوم مقام العقيقة
الصدقة بثمنها . وإذا لم يتمكن من العقيقة ، فليس عليه شئ .
وإن تمكن بعد ذلك ، استحب له قضاؤها .
ويستحب أيضا أن يحلق رأس الصبي يوم السابع ،
ويتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة . ويكون ذلك مع العقيقة في
موضع واحد .
وكل ما يجزئ في الأضحية فهو جائز في العقيقة ، إلا أن
الأفضل ما قدمناه : أن يعق عن الذكر بالذكر ، وعن الأنثى
بالأنثى . فإن لم يوجد ووجد حمل كبير ، جاز ذلك أيضا .
وإذا ذبح العقيقة ، فليعط القابلة ربعها . فإن لم يكن له
النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — صفحة 501
مساهمون: الشيخ الطوسي
ص٥٠١