خرج اسمه ، ألحق الولد به ، وغرم نصف ثمنه للشريك الآخر .
ومن وطئ امرأته أو جاريته ، وكان يعزل عنهما ، وجاءت
بولد ، وجب عليه الاقرار به ، ولا يجوز له نفيه لمكان العزل .
وإذا ولد للرجل من المتعة ، لزمه الاقرار به ، ولم يجز له
نفيه على حال .
وإذا كان للرجل امرأة لم يدخل بها ، أو يكون قد دخل بها ،
غير أنه يكون قد غاب عنها غيبة تزيد على زمان الحمل ، وجاءت
امرأته أو جاريته بولد ، لم يكن ذلك ولدا له ، ووجب عليه نفيه
عن نفسه .
وإذا نعي الرجل إلى امرأته أو أخبرت بطلاق زوجها لها ،
فاعتدت ، وتزوجت ، ورزقت أولادا ، ثم جاء زوجها الأول ،
وأنكر الطلاق ، وعلم أن شهادة من شهد بالطلاق كانت شهادة
زور ، فرق بينهما وبين الزوج الأخير ، ثم تعتد منه ، وترجع
إلى الأول بالعقد المتقدم ، ويكون الأولاد للزوج الأخير دون
الأول .
ومتى كان لرجل امرأة فوطئها ، ووطئها بعده غيره فجورا
بلا فصل ، كان الولد لاحقا به ، ولم يجز له نفيه . وإن كانت
له جارية فوطئها ، ووطئها بعده غيره فجورا ، كان الولد أيضا
لاحقا به . وإذا اشتبه عليه الأمر ، فإن غلب على ظنه أنه ليس
منه بشئ من الأمارات ، فلا يلحقه بنفسه ، ولا يجوز له بيعه ،
النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — صفحة 506
مساهمون: الشيخ الطوسي
ص٥٠٦