وينبغي أن يوصي له من ماله بشئ ، ولا يورثه ميراث الأولاد .
ومتى جاءت جاريته بولد ، ولا يكون قد وطئها هو ، جاز له بيع
الولد على كل حال . وإذا اشترى الرجل جارية حبلى ، فوطئها
قبل أن تمضي عليها أربعة أشهر وعشرة أيام ، فلا يبيع ذلك
الولد ، لأنه غذاه بنطفته ، وكان عليه أن يعزل له من ماله شيئا ،
ويعتقه . وإن كان وطئه لها بعد انقضاء الأربعة أشهر وعشرة
أيام ، جاز له بيع الولد على كل حال .
وكذلك إن كان الوطء قبل انقضاء الأربعة أشهر وعشرة
أيام ، إلا أنه يكون قد عزل عنها ، جاز له بيع ولدها على كل
حال . ولا يجوز للرجل أن ينفي ولد جاريته أو امرأة يتهمها
بالفجور ، بل يلزمه الاقرار به . وإنما يسوغ له نفيه مع اليقين
والعلم . وإذا فجر الرجل بامرأة أو جارية فحبلت منه ، ثم
تزوجها ، أو اشترى الجارية ، لم يجز له إلحاق الولد به على حال .
النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — صفحة 507
مساهمون: الشيخ الطوسي
ص٥٠٧