تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — صفحة 503

مساهمون:

ص٥٠٣
وكذلك إزالة شعر عن جميع البدن ، بل ذلك مندوب إليه مستحب .
وإذا ولد الصبي ، فمن السنة أن يرضع سنتين كاملين لا أقل منهما ولا أكثر . فإن نقص عن السنتين مدة ثلاثة أشهر ، لم يكن به بأس . فإن نقص عن ذلك ، لم يجز ، وكان جورا على الصبي . ولا بأس أن يزاد على السنتين في الرضاع ، إلا أنه لا يكون أكثر من شهرين . ولا تستحق المرضعة الأجر على ما يزيد على الحولين . وأفضل الألبان التي يرضع بها الصبي لبان الأم . فإن كانت أمه حرة ، واختارت رضاعه ، كان ذلك لها وإن لم تختر ، فلا تجبر على رضاع ولدها . وإن كانت أمة ، جاز أن تجبر على رضاع ولدها . وإن طلبت الحرة أجر الرضاع ، كان لها ذلك على أب الولد . فإن كان أبوه قد مات ، كان أجرها من مال الصبي . وكذلك إن أرضعته من لبان خادمة لها ، كان لها أجر مثلها في الرضاع . ومتى وجد الرجل من ترضع ولده بأجرة مخصوصة ، ورضيت بذلك ، كانت هي أولى به من غيرها . فإن طلبت أكثر من ذلك ، لم يكن ذلك لها على حال ، وجاز للأب أن يأخذ الولد منها ، ويسترضع غيرها . والأم أولى بالولد من الأب مدة الرضاع . فإذا خرج عن حد الرضاع ، كان الوالد أحق به منها ، إذا كان الولد