قابلة ، أعطى أمه الربع ، تتصدق به ، ولا تأكل منه . وإن كانت
القابلة ذمية ، أعطيت ثمن الربع ، ولا تعطى اللحم ، وإن كانت
القابلة أم الرجل أو من هو في عياله ، لم تعط من العقيقة شيئا .
ويستحب أن يطبخ اللحم ويدعى عليه جماعة من المؤمنين .
وكلما كثر عددهم ، كان أفضل . فإن لم يفعل ذلك ، وفرق
اللحم على الفقراء ، كان أيضا جائزا . ولا يجوز للوالدين أن
يأكلا من العقيقة البتة . ولا ينبغي أن يكسر العظم بل تفصل
الأعضاء .
ويستحب أن يختن الصبي اليوم السابع ، ولا يؤخر . فإن
أخر لم يكن فيه حرج إلى وقت بلوغه فإذا بلغ ، وجب ختانه .
ولا يجوز تركه على حال .
وأما خفض الجواري ، فإن فعل ، كان فيه فضل كبير
وثواب جزيل . وإن لم يفعل ، لم يكن بذلك بأس .
ومتى أسلم الرجل ، وهو غير مختتن ، ختن ، وإن كان
شيخا كبيرا .
وإذا مات الصبي يوم السابع ، فإن مات قبل الظهر ، لم يعق
عنه ، وإن مات بعد الظهر ، استحب أن يعق عنه .
ويكره أن يترك للصبيان القنازع ، وهو أن يحلق موضع من
رأسه ويترك موضع . ولا بأس أن يحلق الرأس كله للرجال .