ويعرض عليها الإسلام ، فإن رجعت ، وإلا وجب عليها ما يجب
على المرتدة عن الإسلام .
وإذا كان للرجل جارية رزق منها ولدا لم يجز له بيعها
ما دام الولد باقيا . فإن مات الولد ، جاز له بيعها . ويجوز بيعها
مع وجود الولد في ثمن رقبتها ، إذا لم يكن مع الرجل غيرها .
فإن مات الرجل ولم يخلف غيرها ، بيعت ، وقضي بثمنها دينه .
وإن كان له مال غيرها ، جعلت من نصيب ولدها ، وتنعتق .
ولا يجوز أن يتزوج الرجل بمكاتبة غيره قبل أن تقضي
مكاتبتها .
ولا بأس أن يطأ الرجل مملوكة قد ملكها عبده أو أمته ، لأن
ما يملكه مملوكه فهو ملكه .
باب الولادة والعقيقة والسنة فيهما
وحكم الرضاع
إذا حضرت المرأة الولادة ، فلتخل بها النساء لتولي أمرها ،
ولا يقربها أحد من الرجال ، إلا عند عدم النساء .
فإذا ولد المولود ، يستحب أن يغسل ويؤذن في أذنه اليمنى
ويقام في أذنه اليسرى ويحنك بماء الفرات إن وجد . فإن لم
يوجد ، فبماء عذب . فإن لم يوجد إلا ماء ملح ، مرس فيه شئ
من التمر أو العسل ، ثم يحنك به . ويستحب أن يحنك بتربة