فتزوج ، ثم علم الآخر ، كان مخيرا بين إمضاء العقد وبين فسخه .
وإذا كان للرجل جارية فاجرة ، كره له وطؤها . فإن وطئها ،
فلا يطلب ولدها ، وليعزل عنها .
ولا بأس أن يطأ الرجل جاريته ، وفي البيت معه غيره .
وكذلك لا بأس أن ينام بين جاريتين . ويكره جميع ذلك في
الحرائر من النساء .
وإذا اشترى الرجل جارية . ومضى عليها ستة أشهر لم تحض
فيها ، ولم تكن حاملا ، كان له ردها ، لأنه عيب يوجب الرد .
وإذا زوج الرجل أمته من غيره ، وسمى لها مهرا معينا ،
وقدم الرجل من جملة المهر شيئا معينا ، ثم باع الرجل الجارية ،
لم يكن له المطالبة بباقي المهر ، ولا لمن يشتريها ، إلا أن يرضى
بالعقد . وإذا زوج الرجل مملوكا له بامرأة حرة ، كان المهر لازما
في ذمته . فإن باع العبد قبل الدخول بها ، وجب على المولى نصف
المهر . وإذا زوج الرجل جاريته من رجل حر ، ثم أعتقها ، فإن
مات زوجها ، ورثته ولزمها عدة الحرة المتوفى عنها زوجها .
وإن علق عتقها بموت زوجها ، ثم مات الزوج ، لم يكن لها
ميراث ، وكان عليها عدة الحرة المتوفى عنها زوجها .
فإن أعتق الرجل أم ولده ، فارتدت بعد ذلك ، وتزوجت
رجلا ذميا ، ورزقت منه أولادا ، كان أولادها من الذمي رقا
للذي أعتقها فإن لم يكن حيا ، كانوا رقا لأولاده .
النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — صفحة 499
مساهمون: الشيخ الطوسي
ص٤٩٩