في ذلك النصف . فإن لم تسع فيه ، كان له منها يوم ولها من
نفسها يوم في الخدمة . وإن كان لها ولد له مال ، ألزم أن يؤدي
عنها النصف الباقي ، وتنعتق حينئذ . فإن جعل عتقها صداقها ،
ولم يكن أدى ثمنها ، ثم مات ، فإن كان له مال يحيط بثمن
رقبتها ، أدي عنه ، وكان العتق والنكاح ماضيين ، وإن لم يترك
غيرها ، كان العتق والعقد فاسدين ، وترجع الأمة إلى مولاها
الأول ، وإن كانت قد علقت منه ، كان حكم ولدها حكمها في
كونه رقا .
وإذا كان للرجل ولد كبير ، وله جارية ، لم يجز له وطؤها ،
إلا بإذن ولده . وإن كان ولد صغيرا ، جاز له وطؤها إذا قومها
على نفسه ، ويكون ضامنا للثمن ، ولا يجوز له وطؤها قبل ذلك .
والمرأة الحرة إذا كان لها زوج مملوك ، فورثته أو اشترته ،
أبطل ذلك العقد . فإن أرادته ، لم يكن لها ذلك ، إلا بأن تعتقه
وتتزوج به .
وإذا أذن الرجل لعبده في التزويج ، فتزوج ثم أبق ، لم يكن
لها على مولاه نفقة ، وقد بانت من الزوج ، وكان عليها العدة
منه . فإن رجع العبد قبل خروجها من العدة ، كان أملك برجعتها .
وإن أعاد بعد انقضاء عدتها ، لم يكن له عليها سبيل .
وإذا كان العبد بين شريكين ، فأذن له أحدهما في التزويج
النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — صفحة 498
مساهمون: الشيخ الطوسي
ص٤٩٨