شهر ، ثم طالبها بعد ذلك بما عقد عليها ، لم يكن له عليها
سبيل . وإن كان قد سمى الشهر بعينه ، كان له شهره الذي عينه .
وليس في نكاح المتعة توارث ، شرط نفي الميراث أو لم
يشرط ، اللهم إلا أن يشرط أن بينهما التوارث . فإن شرط ذلك ،
ثبتت بينهما الموارثة . وإنما لا يحتاج نفي التوارث إلى شرط .
ويجوز للرجل العزل ، وإن لم يكن شرط . ومتى جاءت بولد ،
كان لاحقا به ، سواء عزل أو لم يعزل .
ولا بأس أن يتزوج الرجل متعة ما شاء من النساء ، لأنهن
بمنزلة الإماء . والأحوط له والأفضل أن لا يزيد على أربع منهن .
ولا بأس أن يعقد الرجل على امرأة واحدة مرات كثيرة
واحدة بعد أخرى . وإذا انقضى أجل المتعة ، جاز له أن يعقد عليها
عقدا مستأنفا في الحال . فإن أراد أن يزيدها في الأجل قبل انقضاء
أجلها ، لم يكن له ذلك . فإن أراده ، فليهب لها ما بقي عليها
من الأيام ، ثم ليعقد عليها على ما شاء من الأيام .
وعدة المتمتعة إذا انقضى أجلها ، أو وهب لها زوجها
أيامها ، حيضتان أو خمسة وأربعون يوما ، إذا كانت لا تحيض
وفي سنها من تحيض . وإذا مات عنها زوجها قبل انقضاء أجلها ،
كانت عدتها مثل عدة المعقود عليها عقد الدوام أربعة أشهر
وعشرة أيام .