عليها في يومها ، عقد عليها عقد المتعة وكان ذلك جائزا .
ومتى ملك الرجل جارية بأحد وجوه التمليكات من بيع
أو هبة أو ميراث أو سبي أو غير ذلك ، لم يجز له وطؤها إلا بعد
أن يستبرئها بحيضة إن كانت ممن تحيض . وإن لم تكن ممن
تحيض ومثلها تحيض ، استبرأها بخمسة وأربعين يوما . وإن
كانت قد أيست من المحيض أو لم تكن بلغته ، لم يكن عليه
استبراؤها .
وكذلك يجب على الذي يريد بيع جارية كان يطأها ، أن
يستبرأها إما بحيضة أو بخمسة وأربعين يوما . فإن استبرأها
البائع ثم باعها ، وكان موثوقا به ، جاز للذي يشتريها أن يطأها
من غير استبراء والأفضل له استبراؤها على كل حال .
وإذا كانت الجارية لامرأة ، جاز للذي يشتريها وطؤها قبل
الاستبراء . والأفضل استبراؤها قبل الوطئ مثل التي تكون
للرجل .
فإن اشترى جارية ، وأعتقها قبل أن يستبرأها ، جاز له
العقد عليها ، وحل له وطؤها . والأفضل أن لا يطأها إلا بعد
الاستبراء . ومتى أعتقها ، وكان قد وطئها ، جاز له العقد عليها
ووطؤها ، ولم يكن عليه استبراء على حال . فإن أراد غيره العقد
عليها ، لم يجز له ذلك إلا بعد خروجها من عدتها ، هي ثلاثة
أشهر .
النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — صفحة 495
مساهمون: الشيخ الطوسي
ص٤٩٥