وإذا انتمى رجل إلى قبيلة بعينها ، وتزوج ، فوجد على
خلاف ذلك ، أبطل التزويج .
باب المتعة وأحكامها نكاح المتعة مباح في شريعة الإسلام ، وهو ما قدمنا ذكره
من عقد الرجل على امرأة مدة معلومة بمهر معلوم .
ولا بد من هذين الشرطين ، وبهما يتميز من نكاح الدوام .
فإن عقد عليها متعة ، ولم يذكر الأجل ، كان التزويج دائما ،
ولزمه ما يلزمه في نكاح الغبطة من المهر والنفقة والميراث ، وأن
لا تبين منه إلا بالطلاق أو ما جرى مجراه . وإن ذكر الأجل ، ولم
يذكر المهر ، لم يصح العقد .
وأما ما عدا هذين الشرطين ، فمستحب ذكره دون أن يكون
ذلك من الشرائط الواجبة : منها أنه يذكر الشرطين معا ، ويذكر
أن لا نفقة لها ، ولا ميراث بينهما ، وأنه تلزمها العدة بعد
مفارقتها إياه إما بانقضاء الأجل أو الموت ، ويشرط العزل عنها
إن شاء . فإن أخل بشئ من هذه الشرائط ، لم يفسد العقد إلا
أنه يكون تاركا فضلا .
وأما الاشهاد والاعلان ، فليسا من شرائط المتعة على حال ،
اللهم إلا أن يخاف الرجل التهمة بالزنا ، فيستحب له حينئذ
أن يشهد على العقد شاهدين .