عليها في حال العقد أو يستأذنها في حال الوطئ ، فإنه لا بأس
بالعزل عنها عند ذلك . وأما الأمة فلا بأس بالعزل عنها على كل
حال .
وإذا كان الرجل في السفر ، وليس معه ماء للغسل ، كره له
الجماع ، إلا أن يخاف على نفسه .
وإذا كان للرجل امرأتان ، جاز له أن يبيت عند واحدة منهما
ثلاث ليال ، وعند الأخرى ليلة واحدة . وإن كانت عنده ثلاث
نساء ، جاز له أن يبيت عند واحدة منهن ليلتين وعند كل واحدة
منهن ليلة ليلة . وإذا كان عنده أربع نساء ، فلا يجوز له أن
يبيت عند كل واحدة منهن أكثر من ليلة ليلة . وينبغي أن
يسوي بينهن في القسمة . اللهم إلا أن تترك واحدة منهن ليلتها
لامرأة أخرى ، فيجوز للرجل حينئذ أن يبيت عندها ليلتين .
وإذا بات عند كل واحدة منهن ليلة ، وسوى بينهن في القسمة ،
فليس يلزمه جماعها ، بل هو مخير في ذلك .
وإذا عقد على امرأة بكر ، جاز له تفضيلها بثلاث ليال إلى
سبع ليال ، ثم يرجع بعد ذلك إلى التسوية . وإذا اجتمع عند
الرجل حرة وأمة ، كان للحرة ليلتان وللأمة ليلة . هذا إذا كانت
الأمة زوجة . فأما إذا كانت ملك يمين ، فليس لها قسمة مع
الحرائر . وحكم اليهودية والنصرانية إذا كانتا زوجتين حكم
الإماء على السواء .