يكون الأولاد رقا له ، كانوا كذلك . وإن شرط ذلك مولى العبد ،
كانوا كذلك . وإن لم يقع بينهما شرط ، كان الولد بينهما على
السواء . ولا توارث بين الزوجين ، إذا كان أحدهما رقا : لا
يرث الرجل المرأة ، ولا المرأة الرجل .
وإذا كانت الجارية بين شريكين أحدهما غائب والآخر
حاضر ، فعقد عليها الحاضر لرجل ، لم يجز العقد إلا بعد رضا
الغائب . وإذا تزوج الرجل جارية بين شريكين ، ثم اشترى
نصيب أحدهما ، حرمت عليه ، إلا أن يشتري النصف الآخر
أو يرضى مالك نصفها بالعقد ، فيكون ذلك عقدا مستأنفا .
وإذا عقد الرجل لجاريته على مملوك له ، ثم مات ، لم يكن
لها عليه خيار ما دام الورثة راضين بالعقد . فإن أبوا العقد ،
كان ذلك إليهم .
باب ما يستحب فعله لمن أراد العقد أو الزفاف
وآداب الخلوة والجماع والقسمة بين الأزواج
يستحب لمن أراد عقدة النكاح ، أن يستخير الله تعالى
أولا ، فيصلي ركعتين ويحمد الله تعالى ، ويقول : ( اللهم إني
أريد أن أتزوج . اللهم قدر لي من النساء أعفهن فرجا وأحفظهن
لي في نفسها وفي مالي وأوسعهن رزقا وأعظمهن بركة . وقدر لي