ويستحب أن يسمي الله تعالى عند الجماع ، ويسأله أن
يرزقه ولدا ذكرا سويا ليس في خلقه زيادة ولا نقصان . ويكره
الجماع ليلة الكسوف ، واليوم الذي تنكسف فيه الشمس ،
وفيما بين غروب الشمس إلى مغيب الشفق ، ومن طلوع الفجر
إلى طلوع الشمس ، وفي الريح السوداء والصفراء ، وعند
الزلازل ، وفي محاق الشهر ، وفي أول ليلة من الشهر إلا ليلة شهر
رمضان وفي ليلة النصف .
ويكره للقادم من السفر أن يطرق أهله ليلا حتى يصبح .
ويكره أن يجامع الرجل وهو عريان ، أو يكون مستقبل القبلة
أو مستدبرها . ولا ينبغي أن يجامع أهله في السفينة . وإذا احتلم
الرجل ، فلا يجامع حتى يغتسل . فإن أراد ذلك ، فليتوضأ وضوء
الصلاة ، ثم يفعل ما شاء . ولا يجوز للرجل أن يترك المرأة ولا
يقربها أكثر من أربعة أشهر . فإن تركها أكثر من ذلك ، كان
مأثوما . ويكره للرجل النظر إلى فرج امرأته . ويكره الكلام
في حال الجماع سوى ذكر الله تعالى . ولا ينبغي أن يجامع الرجل
أهله في بيت يكون فيه غيرهما من الصبيان وغيرهم . ويكره
للرجل أن يأتي النساء في أحشاشهن . فأما ما عدا ذلك ، فليس
به بأس .
ويكره للرجل أن يعزل عن امرأته الحرة . فإن عزل ، لم يكن
بذلك مأثوما ، غير أنه يكون تاركا فضلا . اللهم إلا أن يشرط