من خالف الإسلام من سائر أصناف الكفار . وكذلك أسئار الناصب
لعداوة آل محمد عليهم السلام . ولا بأس بسؤر كل ما يؤكل
لحمه من سائر الحيوان . ولا بأس باستعمال سؤر البغال والحمير
والدواب والهر وغير ذلك إلا الكلب خاصة والخنزير . وكذلك
لا بأس بأسئار الطيور كلها إلا ما أكل الجيف أو كان في
منقاره أثر دم .
وماء الحمام سبيله كسبيل الماء الجاري إذا كانت له مادة
من المجرى . فإن لم يكن له مادة فهو على طهارته ما لم تعلم
فيه نجاسة . فإن علمت فيه نجاسة أو أدخل يده فيه يهودي
أو نصراني أو مشرك أو ناصب ومن ضارعهم من أصناف الكفار ،
فلا يجوز استعماله على حال . وغسالة الحمام لا يجوز استعماله
على حال .
ومتى ولغ الكلب في الإناء نجس الماء ووجب إهراقه ،
وغسل الإناء ثلاث مرات : إحداهن وهي الأولى بالتراب . وكذلك
كل إناء وقع فيها نجاسة وجب إهراق ما فيها من الماء وغسلها
ثلاثة مرات ، غير أنه لا يعتبر غسلها بالتراب ، إلا في ولوغ
الكلب خاصة . وقد روي أنه يكفي إهراق ما فيها وغسل الإناء
مرة واحدة . والأحوط ما قدمناه . ومتى مات في الآنية حيوان له
نفس سائلة ، نجس الماء ووجب إهراقه وغسل الإناء حسب ما
قدمناه . والفأرة إذا ماتت في الإناء وجب إهراق ما فيها وغسل