كلب وخرج منها حيا . نزح منه سبع دلاء . فإن مات فيها
حمامة ، أو دجاجة وما أشبهها ، نزح منها سبع دلاء . فإن
ماتت فيها فأرة ، نزح منها ثلاثة دلاء إذا لم تتفسخ . فإن
تفسخت ، نزح منها سبع دلاء . فإن مات فيها عصفور وما
أشبهه ، نزح منها دلو واحد . وإذا بال فيها رجل ، نزح منها
أربعون دلوا . فإن بال فيها صبي ، نزح منها سبع دلاء . فإن
كان رضيعا لم يأكل الطعام ، نزح منها دلو واحد ، فإن وقعت
فيها عذرة وكانت رطبة ، نزح منها خمسون دلوا . وإن كانت
يابسة ، نزح منها عشر دلاء . فإن وقع فيها حية أو وزغة أو
عقرب فماتت فيها ، نزح منها ثلاث دلاء . وإن ارتمس فيها
جنب ، نزح منها سبع دلاء . فإن وقع فيها دم وكان كثيرا ،
نزح منها خمسون دلوا . وإن كان قليلا ، نزح منها عشر دلاء .
وكل ما أكل لحمه من الحيوان والبهائم والطيور ، فإنه لا
بأس بروثه وذرقه ، إذا وقع في الماء ، إلا ذرق الدجاج خاصة ،
فإنه إذا وقع في البئر ، وجب نزح خمس دلاء منها . ومتى وقع
شئ من النجاسة في البئر ، أو مات فيها شئ من الحيوان ، فغير
لونه أو طعمه أو رائحته ، وجب نزح جميع ما فيها من الماء .
فإن تعذر ذلك ، نزح منها إلى أن يرجع إلى حال الطهارة .
وهذه المياه التي ذكرناها ، متى لحقها حكم النجاسة ، فلا
يجوز استعمالها في الوضوء والغسل معا ، ولا غسل الثوب ولا