كان تغيرها من قبل نفسها أو بما يلاقيها من الأجسام الطاهرة ،
فإنه لا بأس باستعمالها ما لم يسلبها إطلاق اسم الماء ، وإن
غير لونها أو طعمها أو رائحتها . وإن كان مقدارها أقل من الكر
فإنه ينجسها كل ما يقع فيها من النجاسات ، ولا يجوز استعمالها
على حال . ويكره استعمال هذه المياه مع وجود المياه الجارية
والمياه المتيقن طهارتها .
ولا تنجس مياه الغدران بولوغ السباع والبهائم والحشرات
وسائر الحيوان فيها إلا الكلب خاصة والخنزير ، فإنه ينجسها
إن كان دون الكر . وإن كانت زائدة على الكر فليس به بأس .
وأما مياه الأواني المحصورة فإن وقع فيها شئ من النجاسة
أفسدها ولم يجز استعمالها . وإن كان ما يقع فيها طاهرا ، فلا
بأس باستعمالها ما لم يسلبها إطلاق اسم الماء وإن غير لونها أو
طعمها أو رائحتها . فلا بأس باستعمال المياه وإن كانت قد
استعملت مرة أخرى في الطهارة ، إلا أن يكون استعمالها في
الغسل من الجنابة أو الحيض ، أو ما يجري مجراهما ، أو في
إزالة النجاسة . ولا بأس للرجل أن يستعمل فضل وضوء المرأة .
وكذلك المرأة لا بأس لها أن تستعمل فضل وضوء الرجل .
ولا بأس بأسئار المسلمين واستعمال ما شربوا منه في الطهارة
سواء كان رجلا أو امرأة . ويكره استعمال سؤر الحائض إن كانت
متهمة . وإذا كانت مأمونة فلا بأس به . ولا يجوز استعمال أسئار