وإن أراد إخراجها إلى بلاد الإسلام ، كان له ما اشترط عليها .
ولا يجوز للمرأة أن تبرئ زوجها من صداقها في حال مرضها
إذا لم تملك غيره . فإن أبرأته ، سقط عن الزوج ثلث المهر ،
وكان الباقي لورثتها .
ومتى تزوج الرجل بامرأة على أنها بكر ، فوجدها ثيبا ،
فإنه يجوز له أن ينتقص من مهرها شيئا . وليس للرجل أن يأكل
من مهر ابنته ، ولا أن يتصرف فيه إلا بإذنها . والذمي متى عقد
على امرأة بما لا يحل للمسلمين تملكه من خمر أو خنزير أو غير
ذلك من المحظورات ، ثم أسلما قبل أن يعطيها ، لم يكن عليه
أن يعطيها ما سماه ، وكان عليه قيمته عند مستحليه .
وللمرأة أن تمتنع من زوجها حتى تقبض منه المهر . فإذا
قبضته ، لم يكن لها الامتناع . فإن امتنعت بعد استيفاء المهر ،
كانت ناشزا ، ولم يكن لها عليه نفقة ، ومتى لم يقم الرجل
بنفقة زوجته وبكسوتها ، وكان متمكنا من ذلك ، ألزمه الإمام
النفقة أو الطلاق . وإن لم يكن متمكنا ، أنظر حتى يوسع الله
عليه ، إن شاء الله .