للكتاب والسنة ; كان العقد صحيحا ، والشرط باطلا ، مثلا
أن يشرط لها ألا يتزوج عليها . ولا يتسرى أو لا يتزوج بعد
موتها ، وما أشبه ذلك : فإن ذلك كله باطل . فليفعل ، وليس
عليه شئ .
فإن شرطت عليه في حال العقد ألا يفتضها ، لم يكن له
افتضاضها . فإن أذنت له بعد ذلك في الافتضاض ، جاز له ذلك .
وإن شرط ألا نفقة لها ، لزمته النفقة إذا كان التزويج دائما .
وإن كان متعة ، لم يكن عليه شئ .
ومتى عقد الرجل ، وسمى المهر إلى أجل معلوم إن جاء به ،
وإلا كان العقد باطلا ; ثبت العقد ، وكان المهر في ذمته ، وإن
تأخر عن الوقت المذكور .
ومتى أعتق الرجل عبده ، وشرط عليه في حال العقد أن
يزوجه جاريته ; فإن تسري عليها أو تزوج ، لزمه شئ بعينه ،
فتزوج العبد أو تسرى ، لزمه ما شرط عليه مولاه .
ومتى شرط الرجل لامرأة في حال العقد ألا يخرجها من بلدها ،
لم يكن له أن يخرجها إلا برضاها . فإن شرط عليها أنه : إن
أخرجها إلى بلده ، كان عليه المهر مائة دينار ، وإن لم يخرج كان
مهرها خمسين دينارا ، فمتى أراد إخراجها في بلاد الشرك ، فلا
شرط له عليها ، ولزمه المهر كاملا ، وليس عليها الخروج معه ،