لها أن ترجع على زوجها بنصف المهر .
ومتى عقد على دار ولم يذكرها بعينها ، أو خادم ولم يذكره
بعينه ، كان للمرأة دار وسط من الدور وخادم وسط من الخدم .
وإذا عقد لها على جارية مدبرة ، ورضيت المرأة بها ; ثم
طلقها قبل الدخول بها ; كان لها يوم من خدمتها وله يوم . فإذا
مات المدبر ، صارت حرة ; ولم يكن لها عليها سبيل . وإن ماتت
المدبرة ، وكان لها مال ; كان نصفه للرجل ونصفه للمرأة .
وإذا أمر الرجل غيره بالعقد له على امرأة ، ثم مات الرجل
الآمر ، وقد عقد الرجل له على المرأة ; فإن كان قد عقد عليها قبل
موت الرجل ، كان لها الصداق والميراث وكان عليها العدة ; وإن
كان قد عقد عليها بعد موت الرجل ، كان العقد باطلا .
وإذا عقد الرجل على امرأة ، وسمى لها مهرا ، ولأبيها أيضا
شيئا ; كان المهر لازما له ، وما سماه لأبيها لم يكن عليه منه شئ .
وإذا عقد لامرأة على مملوك جعله مهرها ، وأعطاها إياه ، فزاد
في ثمن المملوك ، ثم طلقها قبل الدخول بها ; كان له أن يرجع
عليها بنصف ثمن المملوك يوم أعطاها إياه ، وليس له من الزيادة
شئ .
فإن عقد الرجل على امرأة ، وشرط لها في الحال شرطا مخالفا