في نكاح الدوام ، وكذلك الحكم في ملك الأيمان . لأنه إذا
وطئ الرجل جارية بملك اليمين ; حرم عليه وطؤ أمها على
جميع الأحوال ، ولا بأس أن يملكها . وكذلك إذا ملك الأم
ووطئها ، حرم عليه وطؤ جميع بناتها بالملك والعقد . فإن لم
يطأ الأم ; جاز له أن يطأ البنت ، وإن لم تخرج الأم عن ملكه
وليس كذلك الحكم في العقود عليها ، لأنه وإن لم يدخل
بالأم ، فلا يجوز له العقد على البنت ، إلا بعد مفارقتها .
ومتى عقد الرجل على امرأة ولم يدخل بها ، غير أنه رأى منها
ما يحرم على غيره النظر إليه ، فإنه يكره له العقد على ابنتها ،
وليس ذلك بمحظور .
وإذا زنا الرجل بامرأة ، حرم على أبيه وابنه العقد عليها .
فإن زنا بها بعد أن يكون قد عقد عليها الأب أو الابن ، فلا
يبطل ذلك العقد . وإذا ملك الرجل جارية ، فوطئها ابنه قبل
أن يطأها حرم على الأب وطؤها . فإن وطئها بعد وطئ الأب ،
لم يحرم ذلك على الأب وطئها . ومن فجر بامرأة لها زوج ،
لم يجز له العقد عليها أبدا . وكذلك الحكم إن كان فجوره في
عدة لزوجها عليها فيها رجعة ، يحرم عليه العقد عليها .
وإذا لاعن الرجل امرأته ; فرق بينهما ، ولا تحل له أبدا .
وإذا طلق الرجل امرأته تسع تطليقات طلاق العدة قد تزوجت
فيما بينها زوجين ، لم تحل له أبدا .