ضامنين للمتاع . وصاحب الحمام إذا ضاع من عنده شئ من
الثياب وغيرها ، لم يكن عليه ضمان . ومن حمل متاعا على
رأسه ، فصدم انسانا فقتله ، أو كسر المتاع ; كان ضامنا
لدية المقتول ولما انكسر من المتاع . وإذا استثقل البعير والدابة
بحملها ، فصاحبهما ضامن لما عليهما من المتاع .
النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — صفحة 449
مساهمون: الشيخ الطوسي
ص٤٤٩