كان عالما أو جاهلا ، وكان لهما المهر بما استحل من فرجها ،
وكان عليها عدتان : تمام العدة من الزوج الأول ، وعدة
أخرى من الزوج الثاني . فإن جاءت بولد لأقل من ستة أشهر ،
كان لاحقا بالأول . وإن كان لستة أشهر فصاعدا ، كان لاحقا
بالثاني .
ومتى قذفها زوجها أو غيره بما فعلته من الفعل ; فإن كانت
عالمة بذلك ، لم يكن عليه شئ ; وإن كانت جاهلة . وجب
عليه حد القاذف .
وأما اللواتي يحرمن على حال دون حال ، فإنه لا يجوز
للرجل أن يعقد على امرأة لها زوج ما دامت في حبالته . فإذا
فارقته بموت أو طلاق ، جاز له حينئذ العقد عليها . ولا
يجوز له أن يجمع بين الأختين في نكاح الدوام ولا نكاح
المتعة في حالة واحدة . فإن عقد عليهما في حالة واحدة ، كان
مخيرا بين أن يمسك أيتهما شاء . فإن عقد على واحدة ثم عقد
على أختها ، كان العقد على الثانية باطلا . فإن وطئ الثانية ;
فرق بينهما ، ولم يرجع إلى الأولى حتى تخرج التي وطئها
من عدتها . ومتى عقد على امرأة ، ثم عقد على أختها أو أمها
بجهالة ; فرق بينهما . فإن وطئها ، وجاءت بولد ; كان لاحقا
به . ولا يقرب الزوجة الأولى حتى تنقضي عدتها . ومتى طلق
الرجل امرأته طلاقا يملك فيه الرجعة ، لم يجز له العقد على