وإذا عقد المحرم على امرأة وهو عالم بأن ذلك محرم ;
فرق بينهما ، ولم تحل له أبدا . فإن لم يكن عالما بذلك ،
فرق بينهما . فإذا أحلا ، وأرادا أن يستأنفا العقد ; فعلا ،
وليس عليهما شئ .
ومن فجر بغلام فأوقب ، حرم عليه العقد على أمه وأخته
وبنته على جميع الأحوال . فإن كان الفعل دون الايقاب لم
يكن بالعقد عليهن بأس .
ومن قذف امرأته وهي صماء أو خرساء ; فرق بينهما ، ولم
تحل له أبدا . ومن فجر بعمته أو خالته ، لم تحل له ابنتاهما
أبدا . وإذا تزوج الرجل بصبية لم تبلغ تسع سنين ، فوطئها ;
فرق بينهما ولم تحل له أبدا .
وإذا تزوج الرجل بامرأة في عدتها وهو عالم بذلك ;
فرق بينهما ، ولم تحل له أبدا ، وإن لم يكن قد دخل بها ،
سواء كانت عدتها عدة المطلقة أو عدة المتوفى عنها زوجها .
وإن لم يكن عالما بذلك ، فارقها حتى تخرج من العدة . فإذا
خرجت من العدة ; عقد عليها ، إن شاء ، ما لم يكن قد دخل
بها . وإن كانت المرأة عالمة بذلك ، لم يجز لها أن ترجع إلى
هذا الزوج بعقد آخر . ومتى لم يكن عالما بذلك ، وكان قد
أعطاها المهر ; كان له الرجوع عليها . ومتى عقد عليها في
العدة ، ودخل بها ; فرق بينهما ، ولم تحل له أبدا ، سواء