كتاب النكاح باب ضروب النكاح النكاح على ثلاثة أضرب : ضرب منها هو النكاح المستدام
الذي لا يكون مؤجلا بأيام معلومة ولا شهور معينة . وبه
تلحق الأولاد وتجب النفقة . ويستحب فيه الاعلان والاشهاد
عند العقد . وبه تجب الموارثة . وهو نكاح لا يزول إلا بالطلاق
أو ما يقوم مقامه من أنواع الفرقة .
ونكاح المتعة وهو المنعقد بأجل معلوم ومهر معين .
وبهذين الحكمين يتميز من نكاح الغبطة . ومتى لم يذكر فيه
الأجل ، وإن سمي متعة ; كان النكاح دائما . ومتى لم يذكر
فيه المهر مع الأجل ، كان العقد غير صحيح .
ونكاح بملك الأيمان . وهو يختص بالإماء دون الحرائر .
ونحن نبين شرائط هذه الضروب من النكاح ، ونفرد
لكل ضرب منها بابا ، إن شاء الله .
باب ما أحل الله تعالى من النكاح وما حرم منه المحرمات من النساء على ضربين :