ضرب منهن يحرمن بالنسب ، وضرب منهن يحرمن
بالسبب ، وما عداهما فمباح العقد عليهن .
فاللواتي يحرمن بالنسب : آلام وإن علت ، والبنت وإن
نزلت ، والعمة والخالة وإن علتا ، والأخت وبناتها وإن نزلن
وبنات الأخ وإن نزلن . ولا يحرم من جهة النسب غير هؤلاء .
المذكورات .
واللواتي يحرمن بالسبب ، فعلى ضربين : ضرب منهن
يحرم العقد عليهن على جميع الأحوال . والضرب الآخر يحرم
العقد عليهن في حال دون حال . واللواتي يحرم العقد عليهن
على جميع الأحوال ، فجميع المذكورات من جهة النسب ،
ويحرم مثلهن من جهة الرضاع . ونحن نبين كيفيته في باب
مفرد ، إن شاء الله .
ويحرم العقد على امرأة قد عقد عليها الأب أو الابن .
ويحرم وطئ جارية قد ملكها الأب أو الابن ، إذا جامعاها
أو نظرا منها إلى ما يحرم على غير مالكها النظر إليها ، أو
قبلاها بشهوة . ويحرم العقد على أم الزوجة ، سواء دخل بالبنت
أو لم يدخل بها ، وإذا عقد على الأم ودخل بها ; حرم عليه
العقد على جميع بناتها ، سواء كانت ربائب في حجره أو لم
يكن كذلك . وإذا لم يدخل بها ، وفارقها ; جاز له أن يعقد
عليهن بعد ذلك . والحكم في هاتين في نكاح المتعة مثل الحكم