بالشفعة ، ووجب عليه مثل ثمنه الذي بيع به من غير زيادة
ولا نقصان . وإذا زاد الشركاء على اثنين ، بطلت الشفعة .
وكذلك إذا تحيزت الحقوق وتميزت وتحددت بالقسمة ،
فلا شفعة فيها .
وتثبت الشفعة بالاشتراك في الطريق والنهر والساقية ، كما
تثبت بالاشتراك في نفس الملك . وإذا كانت الشفعة بالاشتراك
في الطريق ، وأراد المبتاع ترك ذلك الطريق ، وتحويل الباب
في طريق آخر ، بطلت أيضا الشفعة ، وكان الملك ثابتا في
الطريق للبائع . فإن باع المالك الطريق مع الملك ، واشتراهما
المبتاع ، كانت الشفعة ثابتة ، وإن أراد تحويل الباب . ولا
شفعة فيما لا يصح قسمته مثل الحمام والأرحية وما أشبههما .
والشفعة تثبت للغائب كما تثبت للحاضر ، وتثبت للصغير
كما تثبت للكبير . وللمتولي الناظر في أمر اليتيم أن يطالب
بالشفعة إذا رأى ذلك صلاحا له . ولا شفعة للكافر على المسلم .
وتثبت الشفعة للمسلم على الكافر .
وإذا علم الشريك بالبيع ، ولم يطالبه بالشفعة ، أو شهد
على البيع ، أو بارك للبائع فيما باع ، أو للمشتري فيما ابتاع ،
لم يكن له بعد ذلك الطالبة بالشفعة . ومتى طالب بالشفعة فيما
له فيه المطالبة بها ، وجب عليه من الثمن مثل الذي انعقد
عليه البيع من غير زيادة ولا نقصان . فإن كان الشئ بيع نقدا