صحيحا على كل حال . ومتى اشترط أحد الشريكين على صاحبه
ألا يبيع بنسيئة ، أو لا يحمل المال إلى بلد آخر من غير إذنه ،
أو لا يشتري إلا متاعا بعينه ، فخالفه شريكه في شئ من ذلك ،
كان ضامنا للمال إن هلك . ومتى جعل الأمر إليه في البيع
والشراء والنقد والنسيئة على ما يراه مصلحة لهما وصوابا ، كان
جميع ما يعمله صحيحا ماضيا .
ومتى حصل بالمال المشترك المتاع ، ثم أرادا أن يتقاسما ،
لم يكن لأحدهما المطالبة بالمال ، بل له من المتاع بمقدار ما له
من المال . وكذلك إن حصل من أصل المال نسيئة ، لم يكن له
المطالبة به نقدا ، فإن رضي أحدهما بأن يأخذ رأس ماله
ويترك الربح والنقصان والنقد والنسيئة ، ورضي صاحبه
بذلك ، كان ذلك جائزا . فإن تقاسما بالنقد والنسيئة ، وأخذ
كل واحد منهما بمقدار ما يصيبه من النقد والنسيئة ، ثم قبض
أحدهما مال النسيئة ، ووصل إليه ، ولم يصل إلى الآخر ، كان
من وصل إليه المال يلزمه أن يقاسم صاحبه ، ويكون ما هلك
عليهما جميعا .
والشركة بالتأجيل باطلة . ومتى مات أحد الشريكين ،
بطلت الشركة . ومتى اشترك نفسان في عمل شئ من أشياء من
صناعة أو غيرها ، لم ينعقد بينهما الشركة . وكان لكل واحد
منهما أجر ما يعمله . فإن كان متساويين في العمل ، تساويا في