النبي ، صلى الله عليه وآله .
7 - وروى إسماعيل بن الفضل : قال سألت أبا عبد الله
عليه السلام : عن السخرة في القرى ، وما يؤخذ من العلوج
والأكراد إذا نزلوا القرى ، فقال : تشترط عليهم ذلك . فما
اشترطت عليهم من الدراهم والسخرة وما سوى ذلك ، فيجوز
لك ، وليس لك أن تأخذ منهم شيئا حتى تشارطه ، وإن كان
كالمستيقن : أن من نزل تلك الأرض أو القرية ، أخذ منه ذلك .
قال : وسألته عن أرض الخراج ، اشترى الرجل منها أرضا
فبني فيها أو لم يبن ، غير أن أناسا من أهل الذمة نزلوها ،
أله أن يأخذ منهم أجر البيوت إذا أدوا جزية رؤوسهم ؟ فقال :
يشارطهم ، فما أخذه منهم بعد الشرط فهو حلال .
8 - وكتب محمد بن الحسن الصفار إلى أبي محمد ،
عليه السلام : في رجل اشترى من رجل أرضا بحدودها الأربعة ،
فيها الزرع والنخل وغيرهما من الشجر ، ولم يذكر النخل ولا
الزرع ولا الشجر في كتابه ، وذكر فيه أنه قد اشتراها بجميع
حقوقها الداخلة فيها والخارجة عنها ، أيدخل النخل والأشجار
والزرع في حقوق الأرض أم لا ؟ فوقع ، عليه السلام ، إذا
ابتاع الأرض بحدودها وما أغلق عليها بابه فله جميع ما فيها
إن شاء الله .
9 - وروى صفوان بن يحيى عن أبي بردة بن رجاء قال :