إلا ما اشتراه في سهمه وموضعه ، إن شاء الله .
2 - وكتب إليه في رجل اشترى حجرة أو مسكنا في دار
بجميع حقوقها ، وفوقها بيوت ومسكن آخر ، هل يدخل
البيوت الأعلى والمسكن الأعلى في حقوق هذه الحجرة والمسكن
الأسفل الذي اشتراه ، أم لا ؟ فوقع : ليس له من ذلك إلا
الحق الذي اشتراه ، إن شاء الله .
3 - وكتب إليه في رجل قال لرجلين : اشهدا أن جميع
الدار التي له في موضع كذا وكذا بجميع حدودها كلها لفلان
بن فلان وجميع ماله في الدار من المتاع ، والبينة لا تعرف
المتاع : أي شئ هو . فوقع ، عليه السلام : يصلح إذا أحاط
الشراء بجميع ذلك ، إن شاء الله .
4 - وكتب إليه رجل كانت له قطاع أرضين في قرية ،
وأشهد الشهود : أنه قد باع هذه القرية بجميع حدودها ، فهل
يصلح ذلك أم لا ؟ فوقع ، عليه السلام : لا يجوز بيع ما ليس
يملك ، وقد وجب الشراء من البائع على ما يملك .
5 - وروى السكوني باسناده عن النبي ، صلى الله عليه
وآله : أنه قال : من غرس شجرا أو حفر واديا بدئا لم يسبقه
إليه أحد ، أو أحيا أرضا ميتة ، فهي له ، قضاء من الله ورسوله .
6 - وروي عن أبي عبد الله ، عليه السلام : أنه سئل عن
النزول على أهل الخراج ، فقال : ثلاثة أيام . روي ذلك عن
النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — صفحة 421
مساهمون: الشيخ الطوسي
ص٤٢١