وجب عليه الثمن نقدا . فإن دافع ومطل أو عجز عنه ، بطلت
شفعته . فإن ذكر غيبة المال عنه ، أجل ثلاثة أيام . فإن أحضر
الثمن ، وإلا بطلت شفعته . فإن قال : إن ماله في بلد آخر ،
أجل بمقدار ما يمكن وصول ذلك المال إليه ، ما لم يؤد إلى
ضرر على البائع . فإن أدى إلى ضرره ، بطلت شفعته .
وإن بيع الشئ نسيئة ، كان عليه الثمن كذلك ، إذا كان
مليا . فإن لم يكن مليا وجب عليه إقامة كفيل بالمال . ومتى
بيع الشئ نسيئة ووزن صاحب الشفعة في الحال ، كان البائع
بالخيار في قبضه وتأخيره إلى وقت حلول الأجل . ومتى عرض
البائع الشئ على صاحب الشفعة بثمن معلوم ، فلم يرده ،
فباعه من غيره بذلك الثمن أو زائدا عليه ، لم يكن لصاحب
الشفعة المطالبة بها . وإن باع بأقل من الذي عرض عليه ،
كان له المطالبة بها .
ولا شفعة في هبة ولا في إقرار بتمليك ولا معاوضة ولا
صدقة ولا فيما يجعله الإنسان مهرا لزوجته . وإنما تثبت
الشفعة فيما يباع بثمن معلوم .
وإذا اختلف المتبايعان والشفيع في ثمن الملك ، كان القول
قول المبتاع مع يمينه بالله تعالى .
والشفعة للشريك على المبتاع ، ويكتب عليه الدرك بالملك ،
ويكتب المبتاع على بائعه بمثل ذلك . ولا يصح أن تورث