دنانير قيمتها أربعون درهما فضة . وفيما عدا العبد والبعير ،
ليس فيه شئ موظف ، بل يرجع فيه إلى العادة حسب ما جرت
في أمثاله ، فأعطي إياه .
ومن وجد شيئا مما يحتاج إلى النفقة عليه ، فسبيله أن يرفع
خبره إلى السلطان لينفق عليه من بيت المال . فإن لم يجد وأنفق
هو عليه ، كان له الرجوع على صاحبه بما أنفقه عليه . وإن كان
من أنفق عليه قد انتفع بشئ من جهته إما بخدمته أو ركوبه أو
لبنه ، كان ذلك بإزاء ما أنفق عليه ، ولم يكن له الرجوع على صاحبه .
النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — صفحة 324
مساهمون: الشيخ الطوسي
ص٣٢٤