كتاب الشهادات باب تعديل الشهود ومن تقبل شهادته ومن لا تقبل العدل الذي يجوز قبول شهادته للمسلمين وعليهم ، هو أن
يكون ظاهره ظاهر الايمان ، ثم يعرف بالستر والصلاح والعفاف
والكف عن البطن والفرج واليد واللسان ، ويعرف باجتناب
الكبائر التي أوعد الله تعالى عليها النار : من شرب الخمر والزنا
والربا وعقوق الوالدين والفرار من الزحف وغير ذلك ، الساتر
لجميع عيوبه ، ويكون متعاهدا للصلوات الخمس مواظبا
عليهن ، حافظا لمواقيتهن ، متوفرا على حضور جماعة المسلمين ،
غير متخلف عنهم إلا لمرض أو علة أو عذر .
ويعتبر في شهادة النساء الايمان والستر والعفاف وطاعة
الأزواج وترك البذاء والتبرج إلى أندية الرجال .
ولا يجوز قبول شهادة الظنين والمتهم والخصم والخائن
والأجير . ولا تقبل شهادة الفساق إلا على أنفسهم . ولا تقبل
شهادة ماجن ولا فحاش . وترد شهادة اللاعب بالنرد والشطرنج
وغيرهما من أنواع القمار والأربعة عشر والشاهين .
النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — صفحة 325
مساهمون: الشيخ الطوسي
ص٣٢٥