ومتى هلكت اللقطة في مدة زمان التعريف من غير تفريط ،
لم يكن على من وجدها شئ . فإن هلكت بتفريط من قبله ، أو
يكون قد تصرف فيه ، ضمنه ، ووجب عليه غرامته بقيمته يوم
هلك .
ومتى اشتري بمال اللقطة جارية ، ثم جاء صاحبها ، فوجدها
بنته ، لم يلزمه أخذها ، وكان له أن يطالبه بالمال الذي اشترى
به ابنته ، ولا تحصل هذه البنت في ملكه ، فتكون قد انعتقت
به ، بل هي حاصلة في ملك الغير ، وهو ضامن لماله الذي وجده .
فإن أجاز شراءه لها انعتقت بعد ذلك ، ولم يجز له بيعها .
ومتى تصرف في اللقطة قبل السنة واستفاد بها ربحا ، كان
الربح لصاحب المال . وإن كان تصرفه بعد السنة ، كان الربح له
وعليه ضمان المال حسب ما قدمناه .
ومن وجد كنزا في دار انتقلت إليه بميراث عن أهله ، كان
له ولشركائه في الميراث ، إن كان له شريك فيه . فإن كانت الدار
قد انتقلت إليه بابتياع من قوم ، عرف البائع . فإن عرفه ،
وإلا أخرج خمسه إلى مستحقه ، وكان له الباقي . وكذلك إن ابتاع
بعيرا أو بقرة أو شاة ، فذبح شيئا من ذلك ، فوجد في جوفه
شيئا له قيمة ، عرفه من ابتاع ذلك الحيوان منه . فإن عرفه ،
أعطاه . وإن لم يعرفه ، أخرج منه الخمس ، وكان له الباقي . فإن
ابتاع سمكة ، فوجد في جوفها درة أو سبيكة وما أشبه ذلك ،