ولا بأس بشهادة أرباب الصنائع أي صنعة كانت إذا
جمعوا الشرائط التي ذكرناها .
ولا يجوز شهادة من يبغي على الأذان الأجر ، ولا من يرتشي
في الأحكام . ولا يجوز شهادة السائلين على أبواب الدور وفي
الأسواق .
ويجوز شهادة ذوي الفقر والمسكنة المتجملين الساترين
لأحوالهم ، إذا حصل فيهم شرائط العدالة . ولا يجوز شهادة ولد
الزنا . فإن عرفت منه عدالة ، قبلت شهادته في الشئ الدون .
ولا بأس بشهادة القاذف إذا تاب وعرفت توبته . وحد توبته من
القذف أن يكذب نفسه فيما كان قذف به . فإذا فعل ذلك ، جاز
قبول شهادته بعد ذلك .
ولا يجوز شهادة الشريك لشريكه فيما هو شريك فيه . ولا
بأس بشهادته له فيما ليس بشريك فيه . ومن قطع به الطريق
فأخذوا اللصوص فشهد بعضهم لبعض عليهم ، لم تقبل شهادتهم .
وإنما تقبل شهادة غيرهم ، أو يحكم بإقرار اللصوص . ولا
بأس بشهادة الوصي على من هو وصي له وله . غير أن ما يشهد به
عليه يحتاج أن يكون معه غيره من أهل العدالة . ثم يحلف الخصم
على ما يدعيه . وما يشهد للورثة مع غيره من أهل العدالة لم يجب
مع ذلك يمين .
ولا بأس بشهادة ذوي الآفات والعاهات في الخلق ، إذا