حجة الإسلام ، وكانت عارفة . وإذا لم تكن حجت حجة
الإسلام ، وكانت صرورة ، لم يجز لها أن تحج عن غيرها على
حال .
ولا يجوز لأحد أن يحج عن غيره إذا كان مخالفا له في
الاعتقاد ، اللهم إلا أن يكون أباه فإنه يجوز له أن يحج
عنه .
باب العمرة المفردة العمرة فريضة مثل الحج ، لا يجوز تركها . ومن تمتع
بالعمرة إلى الحج ، سقط عنه فرضها . وإن لم يتمتع ، كان
عليه أن يعتمر بعد انقضاء الحج ، إن أراد ، بعد انقضاء أيام
التشريق ، وإن شاء أخرها إلى استقبال المحرم . ومن دخل مكة
بالعمرة المفردة في غير أشهر الحج ، لم يجز له أن يتمتع بها إلى
الحج . فإن أراد التمتع كان عليه تجديد عمرة في أشهر الحج .
وإن دخل مكة بالعمرة المفردة في أشهر الحج ، جاز له أن
يقضيها ، ويخرج إلى بلده أو أي موضع شاء . والأفضل له أن
يقيم حتى يحج ، ويجعلها متعة . وإذا دخلها بنية التمتع ، لم
يجز له أن يجعلها مفردة ، وأن يخرج من مكة ، لأنه صار
مرتبطا بالحج . وأفضل العمرة ما كانت في رجب ، وهي تلي
الحج في الفضل .