وإذا أرادت الحائض وداع البيت ، فلا تدخل المسجد ، ولتودع
من أدنى باب من أبواب المسجد ، وتنصرف ، إن شاء الله
وإذا كانت المرأة عليلة لا تقدر على الطواف ، طيف بها ،
وتستلم الأركان والحجر . فإن كان عليها زحمة ، فتكفيها
الإشارة . ولا تزاحم الرجال . وإن كان بها علة تمنع من حملها
والطواف بها ، طاف عنها وليها ، وليس عليها شئ . وكذلك
إذا كانت عليلة لا تعقل عند الاحرام ، أحرم عنها وليها ،
وجنبها ما يجتنب المحرم ، وقد تم إحرامها . وليس على النساء
حلق ولا دخول البيت . فإن أرادت دخول البيت ، فلتدخله
إذا لم يكن هناك زحام . ولا يجوز للمستحاضة دخول البيت
على حال .
باب من حج عن غيره من وجب عليه الحج ، لا يجوز له أن يحج عن غيره إلا
بعد أن يقضي حجته التي وجبت عليه . فإذا قضاها ، جاز له
بعد ذلك أن يحج عن غيره . ومن ليس له مال يجب عليه
الحج ، جاز له أن يحج عن غيره . فإن تمكن بعد ذلك من
المال ، كان عليه أن يحج عن نفسه ، وقد أجزأت الحجة
التي حجها عمن حج عنه .
وينبغي لمن يحج عن غيره أن يذكره في المواضع كلها ،