بعضه ، فإن كان قد جاز النصف ، فليتوضأ ، ويتمم ما بقي ،
وإن كان حدثه قبل أن يبلغ النصف ، فعليه إعادة الطواف من
أوله .
ومن طاف طواف الفريضة وصلى ، ثم تبين أنه كان على
غير وضوء ، توضأ ، وأعاد الطواف والصلاة . وإن كان طوافه
طواف النافلة ، توضأ ، وأعاد الصلاة .
ومن قطع طوافه بدخول البيت ، أو بالسعي في حاجة له أو
لغيره ، فإن كان قد جاز النصف ، بلى عليه ، وإن لم يكن جاز
النصف وكان طواف الفريضة ، أعاد الطواف ، وإن كان طواف
نافلة ، بنى عليه على كل حال .
ومن كان في الطواف ، فدخل عليه وقت الصلاة ، فليقطعه
وليصل ، ثم يتمم الطواف من حيث انتهى إليه . وكذلك
من كان في حال الطواف ، وتضيق عليه وقت الوتر ، وقارب
طلوع الفجر ، أو طلع عليه الفجر ، أوتر وصلى الفجر ، ثم
بنا على طوافه .
والمريض الذي يستمسك الطهارة ، فإنه يطاف به ولا
يطاف عنه . وإن كان مرضه مما لا يمكنه معه استمساك الطهارة
ينتظر به : فإن صلح طاف هو بنفسه ، وإن لم يصلح ، طيف
عنه ، ويصلي هو الركعتين ، وقد أجزأه . ومن طاف بالبيت
أربعة أشواط ، ثم اعتل ، ينتظر به يوم أو يومان : فإن صلح ،