وينبغي أن يكون الطواف بالبيت فيما بين المقام والبيت ،
ولا يجوزه . فإن جاز المقام أو تباعد عنه ، لم يكن طوافه
شيئا . وينبغي أن يكون الطواف بالبيت على سكون لا سرع فيه
ولا إبطاء .
ومن طاف بالبيت ستة أشواط ناسيا وانصرف ، فليضف إليه
شوطا آخر ، ولا شئ عليه . فإن لم يذكر حتى يرجع إلى
أهله ، أمر من يطوف عنه . فإن ذكر أنه طاف أقل من سبعة .
وذكر في حال السعي ، رجع فتمم ، إن كان طوافه أربعة أشواط
فصاعدا . وإن كان أقل منه ، استأنف الطواف ، ثم عاد إلى
السعي فتممه .
ومن شك في طوافه ، فلم يدر أستة طاف أم سبعة ، وهو في
حال الطواف ، فإن كان طوافه طواف فريضة ، أعاد من أوله ،
وإن كان نافلة بنى على الأقل ، وتمم أسبوعا ، وإن كان شكه
بعد الانصراف ، لم يلتفت إليه ، ومضى على طوافه . والحكم
فيما نقص من الستة أشواط ، إذا شك فيه ، حكمه على السواء .
في أنه يعيد الطواف ، إذا كان طواف فريضة . وإن كان طواف
نافلة ، بنى على الأقل حسب ما قدمناه .
ومن طاف ثمانية أشواط متعمدا ، كان عليه إعادة الطواف .
فإن طافه ناسيا ، أضاف إليها ستة أشواط أخر ، وصلى معها
أربع ركعات . يصلي ركعتين منها عند الفراغ من الطواف
النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — صفحة 237
مساهمون: الشيخ الطوسي
ص٢٣٧