لطواف الفريضة ، ويمضي إلى الصفاء فيسعى . فإذا فرغ من
سعيه ، عاد فصلى ركعتين أخراوين . ومن ذكر في الشوط الثامن
قبل أن يبلغ الركن : أنه طاف سبعا ، قطع الطواف . وإن
لم يذكر حتى يجوزه ، تمم أربعة عشر شوطا حسب ما
قدمناه .
ومن شك ، فلم يعلم : سبعة طاف أم ثمانية ، قطع الطواف
وصلى ركعتين ، وليس عليه شئ . ومن شك فلم يعلم : ستة
طاف ، أم سبعة ، أم ثمانية ، أعاد الطواف ، حتى يستيقن
أنه طاف سبعا .
ولا يجوز أن يقرن بين طوافين في فريضة . ولا بأس بذلك
في النوافل ، وإن كان الأفضل أن يفصل بين كل طوافين
بصلاة . فإن كان في حال تقية ، فلا بأس أن يقرن في الطواف
ما شاء . ومن زاد على أسبوع في طواف النافلة ، فالأفضل أن لا
ينصرف إلا على المفرد ، ولا ينصرف على الشفع ، مثلا أن
ينصرف على أسبوعين ، بل يتمم ثلاثة أسابيع .
ومن طاف على غير وضوء ، أو طاف جنبا ، فإن كان طوافه
طواف فريضة ، توضأ أو اغتسل ، وأعاد الطواف . وإن كان
نافلة ، اغتسل أو توضأ وصلى ، وليس عليه إعادة الطواف .
ومن أحدث في طواف الفريضة بما ينقض الوضوء ، وقد طاف