تولى ذلك بنفسه ، كان أفضل . ومتى شكا جميعا في عدد الطواف
استأنفا من أوله .
ولا يجوز للرجل أن يطوف وعليه برطلة . ويستحب للإنسان
أن يطوف بالبيت ثلاثمائة وستين أسبوعا . فإن لم يتمكن من
ذلك ، طاف ثلاثمائة وستين شوطا ، فإن لم يتمكن من ذلك ،
طاف ما تيسر منه . ومن نذر أن يطوف على أربع ، كان عليه
طوافان : أسبوع ليديه ، وأسبوع لرجليه .
فإذا فرغ الإنسان من طوافه ، أتى مقام إبراهيم ، ويصلي
فيه ركعتين ، يقرأ في الأولى منهما الحمد و " قل هو الله أحد " ،
وفي الثانية الحمد و " قل يا أيها الكافرون " . وركعتا طواف
الفريضة فريضة مثل الطواف على السواء . وموضع المقام حيث
هو الساعة . فمن نسي هاتين الركعتين ، أو صلاهما في غير
المقام ، ثم ذكرهما ، فليعد إلى المقام ، فليصل فيه . ولا
يجوز له أن يصلي في غيره . فإن خرج من مكة ، وكان قد نسي
ركعتي الطواف ، وأمكنه الرجوع إليها ، رجع وصلى عند المقام .
وإن لم يمكنه الرجوع ، صلى حيث ذكر ، وليس عليه شئ . وإذا
كان في موضع المقام زحام ، فلا بأس أن يصلي خلفه . فإن لم
يتمكن من الصلاة هناك ، فلا بأس إن يصلي حياله .
ووقت ركعتي الطواف ، إذا فرغ منه أي وقت كان من ليل