تمم طوافه ، وإن لم يصلح ، أمر من يطوف عنه ما بقي عليه ،
ويصلي هو الركعتين . وإن كان طوافه أقل من ذلك وبرأ ،
أعاد الطواف من أوله ، وإن لم يبرأ ، أمر من يطوف عنه
أسبوعا .
ومن حمل غيره فطاف به ونوى لنفسه أيضا الطواف ،
كان ذلك مجزيا عنه .
ولا يجوز للرجل أن يطوف بالبيت وهو غير مختون . ولا
بأس بذلك للنساء . ولا يجوز للرجل أن يطوف وفي ثوبه شئ
من النجاسة . فإن لم يعلم به ، ورأي في حال الطواف النجاسة ،
رجع فغسل ثوبه ، ثم عاد فتمم طوافه . فإن علم بعد فراغه من
الطواف ، كان طوافه جائزا ، ويصلي في ثوب طاهر . ويكره
الكلام في حال الطواف إلا بذكر الله تعالى وقراءة القرآن .
ومن نسي طواف الزيارة حتى رجع إلى أهله ، وواقع أهله ،
يجب عليه بدنة ، والرجوع إلى مكة ، وقضاء طواف الزيارة .
وإن كان طواف النساء ، وذكر بعد رجوعه إلى أهله ، جاز له
أن يستنيب غيره فيه ليطوف عنه . فإن أدركه الموت ، قضى
عنه وليه .
ومن طاف بالبيت ، جاز له أن يؤخر السعي إلى بعد ساعة ،
ولا يجوز أن يؤخر ذلك إلى غد يومه . ولا يجوز تقديم السعي
على الطواف . فإن قدم سعيه على الطواف ، كان عليه أن يطوف ،